راديو موال – الوكيل – سجل القضاء الأردني سابقة في تاريخه عندما طبق المادة (308) من قانون العقوبات المثير للجدل على الإناث أوهي المادة التي تتيح وقف ملاحقة المغتصب في حال تزوج من الضحية.
وطبقت محكمة التمييز الأردنية نص المادة على فتاة على فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً،أقدمت على هتك عرض شاب قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره.وتشير وقائع القضية الى اقدام الفتاة و الشاب اللذين هربا من العاصمة عمان الى مدينة العقبة الساحلية على تسليم نفسيهما للمركز الأمني،طالبين تزويجهما بعد رفض عائلتيهما.
وبحسب سجل القضية،فقد أقر الشاب بوجود علاقة حب بينه وبين الفتاة قبل هربهما نتيجة رفض عائلتيهما تزويجهما.
المركز الأمني أحال الفتاة والشاب الى ادارة حماية الأسرة ليصار الى عرض قضيتهما على المحكمة وفيما أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية الفتاة ،عادت محكمة التمييز لتنتقض حكم الجنايات وتدين الفتاة.
اضافة لقضية الشاب و الفتاة ، تكشف سجلات المحاكم الأردنية عن ثلاث قضايا منظورة أمام القضاء،تتعلق بعلاقات خارج نطاق الزواج ،تواجه فيها فتيات تجاوزن الثامنة عشر ،تهمة هتك العرض،واقامة علاقات خارج اطار الزوجية والضحايا فتيان قاصرون لم يتجاوزا السن القانونية والتي تحددها التشريعات الأردنية بسن الثامنة عشر.
قبول الفتيات بالزواج من الضحايا سيتيح لهن فرصة الهروب من عقوبة السجن التي تصل الى ثلاث سنوات. غير تطبيق المادة (308) من قانون العقوبات على الاناث،أثار حالة من الدهشة والتندر في الشارع الأردني وأثار انتقاد مؤسسات المجتمع المدني،التي تقود منذ سنوات حملة لإلغاء المادة التي يعتبرونها ثغرة قانونية تسهل للجاني الإفلات من العقاب.
وكانت الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في الأردن،نظرن الى تلك المادة طويلاً كأحد أسباب افلات المغتصب من العقاب ،لا سيما أن الضحايا في الغالب هن من السيدات. الناشطة في حملة مناهضة الاغتصاب المحامية لين خياط،أرجعت شمول الاناث بنص المادة،الى قصور المنظومة التشريعية التي تعالج هذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات الأردني.