راديو موال – أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة متهم بالاغتصاب خلافا لاحكام المادة 302/4 وتهمة القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
وتشير الوقائع حسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أنه في عام 2006 اقدم المتهم على ملاحقة المغدورة وعند وصولها الى منطقة اشجار زيتون قام بامساكها وضربها بواسطة حجر مما افقدها الوعي وعندها قام باغتصابها عدة مرات وعندما شعر انها على قيد الحياة قام بخنقها حتى الموت بواسطة الشال الذي ترتديه حيث قامت النيابة بتقديم كافة البينات والدلائل ضد المتهم في هذه القضية.
ومثل النيابة العامة في هذه القضية وكيل النيابة الاستاذ خالد الخفش وعليه تمت ادانة المتهم بالواقعة المذكورة وتم اصدار العقوبة ضده بتهمة الاغتصاب باعتقاله لمدة 10 سنوات وعن تهمة القتل اعتقاله لمدة 15 سنة وتنفيذ الاشد منها وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة .